الشيخ محمد صنقور علي البحراني

250

المعجم الأصولى

الشرط الثالث : أن يكون الإخبار عن حسّ مناسبا لشأن المخبر ، أمّا لو لم تكن له شأنيّة الإخبار عن حسّ فإنّ البناء على أصالة الحسّ في الفرض المذكور لا يصحّ . فمثلا : لو كان المخبر مسجونا وأخبر بدخول الشهر القمري وأحرزنا عدم اتّصاله بمن يمكنه رؤية الهلال ، فإنّ هذا الخبر وإن أمكن تحصيله بواسطة الحسّ إلّا أنّه في الفرض المذكور يتعيّن صدوره عن حدس ، وذلك لملاحظة شأن المخبر وأنّه من غير الممكن أن يخبر بمثل هذا الخبر عن حسّ نظرا لحيلولة السجن بينه وبين مشاهدة الأفق أو الاتّصال بمن يمكنه مشاهدته . * * * 90 - أصالة العموم أصالة العموم أصل لفظي يتمسّك به في ظرف الشكّ في إرادة المتكلّم للعموم إلّا أنّ ذلك لا يصحّ إلّا حينما يكون للكلام ظهور اقتضائي في العموم ، فحينئذ يكون الرجوع إلى أصالة العموم منتجا لإحراز المراد الجدّيّ للمتكلّم وأنّه أراد العموم من كلامه ولم يكن مريدا للخصوص . ولمزيد من التوضيح راجع ما ذكرناه تحت عنوان الأصول اللفظيّة . * * * 91 - أصالة عدم التذكية المراد من التذكية هو إزهاق نفس الحيوان بالوسائل المقررة شرعا مع التحفظ على الشرائط المعتبرة في وقوع التذكية عند الشارع ، ومع عدم مراعاة ذلك يكون الحيوان في عداد الميتة . ولمّا كانت التذكية أمرا حادثا فهي مسبوقة بالعدم ، ومن هنا كان المراد من أصالة عدم التذكية هو استصحاب عدم التذكية ، وفي كل مورد يكون استصحاب عدم التذكية جاريا يكون مقدما على أصالة الحل إما بنحو